قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر - أسبانيا والجزائر فلندا والجزائر - بولونيا - والجزائر - رومانيا . 355
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع اسبانيا وفلندا وبولونيا ورومانيا كما يلى :
الجزائر - اسبانيا : 330 فرنكات ذهبية أى 5,34 دج.
- الجزائر
- فلندا : 4,05 فرنكات ذهبية أى 6.57 دج. - الجزائر - بولونيا : 4,114 فرنكات ذهبية أي 6,66 دج. -
- الجزائر - رومانيا : 4,20 فرنكات ذهبية أي 6,81 دج. 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول مارس سنة 1974 قرارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.