قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر - أسبانيا والجزائر فلندا والجزائر - بولونيا - والجزائر - رومانيا . 355

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.