قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479
المادة 2
يكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل 1978 .
عبد الغني عقبي وزارة الشبيبة والرياضة