قرار

قرار رقم 1445 مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن فتح أجل للقيام بتحقيق يتعلق بطلب قدمه المجلس البلدى المنتدب بسيدي مجاهد لاخذ الماء من طريق النضح من وادى تافنه لسقى أرض . 849

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.