قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة وتهيئتها بدائرة الوادي . 59
المادة الأولى
تحدث بالوادى قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة بالوادى وضواحيها» .
وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة بالوادى المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 24 يناير 60 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1976 التسمية الآتية : «قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الوادى ..