قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتخفيض الضريبة . 444
المادة الأولى
فتح المادةان الجزء من الجملة التالية : « ... في الشهر الذى يلى تاريخ تطبيق جدول التحصيل 000 المدرجة في المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يعوض بمايلي : ) ) ... قبل امكان المطالبة باداء الضرائب ... » والباقي بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام : حبيب جعفري الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.