قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتخفيض الضريبة . 444

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار رقم 65-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.