قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية . 33
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في الكيمياء العضوية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية. 33 وزارة الرى ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.