قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية رقم 59-11 – 0 – 32 – 01-57 المدعوة « مشروع عنابة المتعدد العناصر - تمديد الشطر الثالث » والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 252
المادة 3
يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام الصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين