قرار

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة للقطع رقم 176 «بي» و 177 «بي» و 178 «بي» و 178 مكرر «بي» من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 آرات و 10 سنتيارات لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء 100 مسكن حضرى بجيجل . 339 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح. 340 1 - مراسيم ، قرارات، مقررات --- وزارة الدولة المكلفة بالنقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.