قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 910 والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس 1974 • 921

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.