قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في لجان المستخدمين المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. 14
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في لجان المستخدمين المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.