قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 8
يقوم المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، بعد دراسة الطلبات وحسب الحالة، استلام الآراء المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، والمذكور أعلاه، بتسليم الرخصة.