قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 5
في مجال التسويق، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- أن لا يسوق المنتوج إلا لأغراض التربية والزرع والبحث العلمي.
- الحصول على شهادة تسلمها السّلطة المكلّفة بالصّحّة الحيوانية من أجل تصدير المنتوج.
- استيراد الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة من البلد الأصلي.