قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 4
في مجال النقل، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- القيام بالنقل حسب الشروط المحدّدة في الت ن ظ يم المع م ول به، لا س يم ا أح ك ام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
- عدم نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية مع منتوجات أخرى قد تضر بصحتها أو تنقل لها العدوى.