قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 3
في مجال القنص، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- استعمال وسائل القنص المحدّدة في التنظيم المعمول به، لا سيما، أحكام المادّة 6 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 04-188 الم ؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
- عدم استعمال الشحنات الكهربائية إلا لأغراض علمية.