قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 2
بعنوان شروط الرخصة، يجب على المرشح الامتثال، حسب الحالة، للتدابير التقنية المحدّدة في أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من هذا القرار. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م