قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1442 الموافق 4 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1442 الموافق 4 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.