قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية 25
المادة 3
يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.