قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي
المادة 4
يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر