قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد شروط تعليم سياقة السيارات مجانا 1204
المادة 2
يقوم بهذا التعليم بدون مقابل شخص | طبقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير طبيعي يسمى «المرشد العرضي ويتلقاه شخص طبيعي آخر يسمى "المتعلم".