قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مندوبيات جهوية تابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 61
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق | 23 نوفمبر سنة .1983 عبد الحميد ابراهيمي