قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب 26 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف. 27
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي