قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء 5 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة 6 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.