الباب الأول — حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر › القسم الثاني — حقوق وواجبات المستثمر
المادة 4
الأشغال الواقعة على عاتق المستثمر
– يجب على المستثمر الامتثال – هو وكل الذين يتصرفون نيابة عنه – لكل القوانين والتقاليد الاجتماعية الثقافية والإثنية الخاصة بالمنطقة التي يعمل فيها، وذلك خلال فترة استثماره،
– يجب على المستثمر أن يُعلم المؤسسة، في الوقت المناسب وبشكل رسمي، بكل رغباته المتعلقة بتعديل وتوسيع وإلغاء وتحويل جزء أوعدة أجزاء من برنامجه الموضوعاتي والوظيفي والمالي والتقني،
– يجب على المستثمر أن يكون متأدبا ونظاميا في علاقاته مع المؤسسة، قصد خدمة مشروعه الاستثماري والمنفعة العامة للمدينة الجديدة بصفة إيجابية، واستخدام لتحقيق هذا الهدف، أشخاصا مؤهلين ومتخصصين في مجال الاتصال والتفاوض، قصد تجنب النزاعات المحتملة الجزئية، التي من شأنها إعاقة تقدم أشغال المشروع،
– يجب على المستثمر احترام القوانين العامة لحسن التجاور قصد الحفاظ على النظافة والهدوء في حيه،
– يمنع المستثمر منعا باتا من التعبير عن نيته في القيام بتصرف أو المشاركة في عمل يضع أمن البلاد وسلامته واستقراره وتطوره في خطر، أو من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات مع البلدان الأخرى،
– يجب على المستثمر، بصفة إلزامية، الانخراط في مسار التنمية المستدامة وذلك بتخفيض استهلاك مختلف الطاقات واقتصادها وإدراج الطاقات المتجددة وذلك بتفادي كل الممارسات والنشاطات الملوثة والمضرة للإنسان والمحيط وكذا النباتات والحيوانات، بالاعتماد على الرسكلة وإعادة الاستخدام،
– يتعين على المستثمر السماح، وذلك قبل الانتهاء الكلي من أشغال إنجاز مشروعه، للمؤسسة بإعادة النظر في موقع القطعة الأرضية وحدودها ومشتملاتها، في إطار مراجعات مخططات التهيئة و/أو إيجاد حلول للمشاكل التقنية والاستراتيجية أو أيضا لتسوية النزاعات التي تظهر خلال فترة استغلال القطع الأرضية.
يتعيّن على المستثمر، أيضا، السهر على ما يأتي : 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م
– حماية التهيئات العمرانية والمناظر ( الغرس ومدخل الحصة و السياج )،
– إدماج الأحجام في الموقع،
– النوعية الهندسية للبنايات،
– إنجاز مواقف للسيارات ومساحات التخزين داخل قطعته الأرضية وبعيدا عن الرؤية،
– القضاء على أخطار إلحاق الضرر والتلوث الكبيرة.
يتعهد المستثمر، في حدود حصته، طبقا لمخطط التهيئة ورخصة البناء، بإنجاز ما يأتي :
– أشغال الحفر العامة الضرورية للبنايات،
– أشغال الولوج إلى الشبكات ذات الخدمة العمومية،
– شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة ومياه الصرف الصناعي الخاصة بحصته، بعد معالجتها، عند الاقتضاء. كما يتوجب عليه القيام بتوصيل الشبكات بصفة حصرية إلى فتحات القنوات المنجزة من طرف المؤسسة،
– كل أشغال التوزيع الداخلية والربط بالشبكة المنجزة من طرف المؤسسة. يتم وضع العداد من قبل الإدارة المانحة للامتياز وعلى نفقة المستثمر وبناء على طلبه حسب احتياجاته،
– يجب على المستثمر اتخاذ إجراء وقائي من الحرائق. ويشمل، هذا الإجراء أيضا، مسلكا للتحرك حول العمارات لسيارات الحماية المدنية ويجب أن تنال جميع هذه الإجراءات الموافقة المسبقة من قبل مصالح الحماية المدنية،
– يجب على كل مستثمر إنجازخزانات المياه الأرضية بسعة كافية تسمح بالحصول على الاستقلالية لمدة 24 ساعة على الأقل،
– يجب على كل مستثمر إدراج في تركيب التزود بالمياه الصالحة للشرب، جهازا يسمح باقتصاد المياه،
– أشغال التوصيلات وأجهزة الربط بالشبكات،
– يتخذ المستثمر على عاتقه ربط هذه العمارات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
تحدد شروط تسيير وصيانة المساحات العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة وكذا التكاليف الخاصة التي تقع على عاتق المستثمرين، من طرف المؤسسة.