قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود

الباب الأول — حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر › القسم الأول — حقوق وواجبات المؤسسة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.