الباب الأول — حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر › القسم الأول — حقوق وواجبات المؤسسة
المادة 3
طبيعة الأشغال التي تقع على عاتق المؤسسة
– يجب على المؤسسة احترام مخطط التهيئة والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب هذه المدينة الجديدة ومبادئها وخصائصها فيما يخص تخصيص الاستثمار وموقعه،
– ينبغي على المؤسسة السهر على الحفاظ على التوازن الوظيفي بين نشاطات ووظائف المدينة، وتحدد أبعاد القطعة الأرضية الممنوحة لكل مستثمر بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج مساحي تم تقديمه مسبقا من طرف المستثمر، وحسب منطق تجزئة القطع الأرضية بشكل متجانس التي تعتمد على احتياجات كل نشاط المتفق عليها،
– يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخصيص القطع الأرضية لفائدة المستثمرين، الخصائص الطبيعية والبيئية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأخطار الموجودة من قبل في كل مكان.
من جهة أخرى، تتعهد المؤسسة بإنجاز كل أشغال الطرق والشبكات المختلفة (الشبكات الأولية والثانوية)، وكذا كل التهيئات المرتبطة بالمساحات العمومية الخارجية، طبقا لمخطط التهيئة.
وبهذه الصفة، تتعهد المؤسسة بما يأتي :
– القيام بالدراسات وإنجاز التوصيلات بالشبكات الخارجية، لا سيما منها شبكات الكهرباء والماء والتطهير الصحي ومعالجة النفايات السائلة،
– إنجاز أشغال الحفر الخاصة بالمساحات المشتركة (الطرق والشبكات المختلفة والحظائر والتجهيزات الجماعية)، باستثناء تلك التي تهم المساحات الفردية داخل كل حصة التي تقع على عاتق المستثمر،
– تحرير كل المساحات والتخلص من كل العقبات التي تعيق شغل الأماكن،
– القيام بأشغال الطرق المقررة في مخطط التهيئة و/أو رخص التجزئة اللاحقة،
– تنفيذ أشغال التطهير الصحي للمياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، طبقا لمخطط التهيئة،
– إنجاز القنوات الرئيسية لتوزيع المياه،
– إنجاز شبكات الري للمساحات الخضراء العمومية،
– استحداث شبكة عامة لمكافحة الحرائق، مع تثبيت حدود الحريق في شبكة المياه الشروب،
– إنجاز الشبكات الأولية والثانوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتيار المنخفض (ساعة رئيسية والإعلان العمومي وكاميرات المراقبة)،
– إنجاز مركز ردم تقني مزود بمركز فرز للنفايات المنزلية،
– استحداث شبكة للطاقة لضمان تزويد المؤسسات الصناعية. يتم التزود بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عن طريق فرع مجمع سونلغاز المعني أو متعامل معتمد آخر. ويتحمل المستثمر تكاليف الربط بالشبكات العمومية للكهرباء و/أو الغاز الطبيعي، ويقوم ببناء محطات كهربائية للمشتركين أو محطات لاسترخاء الغاز على أراضيه. ويتولى مهمة التكفل بالاشتراكات والتجهيزات مع فرع مجمع سونلغاز المعني. ويجب أن يتم التأشير، بصفة مسبقة، من طرف فرع مجمع سونلغاز المعني، على مخططات إقامة وتشييد المحطات. ويجب على كل مستثمر إبلاغ المؤسسة باحتياجاته في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي حتى يتسنّى لفرع مجمع سونلغاز المعني تحديد حجم شبكاته. 25 أبريل سنة 2018 م