قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
المادة 3
دون المساس بالأحكام المتعلقة بكيفيات منح الامتياز المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الملحق، يجب أن تتطابق كل المشاريع التي يتعيّن الشروع فيها أو التي تم الشروع فيها مع الارتفاقات والأعباء والخصائص العمرانية والهندسية والتقنية الواردة في الدفتر النموذجي.