قرار

قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز باجتياز الخط التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية قصد تمديد مجرى للمياه . 690

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.