قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.