قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن حل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي لبو فاريك وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1633
قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 يتضمن حل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي البوفاريك وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 يحل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي الفلاحى لبوفاريك المدعو « بوفاريك الضمان الاجتماعي الفلاحي » .
ويعين متصرفين موقتين لصندوق التعاون الاجتماعي لبو قاريك مع السلطات الآيلة الى مجلس الادارة والتي تمارس ضمن نفس الشروط ، الاشخاص الآتية اسماؤهم :
السادة :
جو در محفوظ ، امقران عبد القادر ، بويدران مولود ، فارس محفوظ ، غربي عبد القادر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.