قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1393 الموافق 5 سبتمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بمنطقة التوسيع السياحي 1242 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن الناحية الواقعة في تراب بلدية بوغني ( ولاية تيزي وزو ، داخل دائرة يبلغ نصف قطرها ستمائة متر ويقع مركزها بالمكتب القديم للبريد والمواصلات | وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-6 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، وبمقتضى المرسوم رقم 73-168 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة I من المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة المجاور لدائرة ثانية يبلغ نصف قطرها اربعمائة متر ابتداء | 1973 المشار اليه أعلاه كما يلي :
من مركز تالة أقليف .
ويمتد المجموع بقطعة مستطيلة موازية لخط القمم يبلغ عرضها مائتي متر، تنتهى الى محيط يبلغ نصف قطره مائتين وخمسين مترا ويقع مركزه بممر تيزي وزو تامسيابت، ويحدد الكل كما هو مبين في الخريطة المرفقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1393 الموافق 5 سبتمبر 1973 عبد العزيز معاوي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-62
- مرسوم رقم 66-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.