قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة
المادة 4
يمثل الدفتر المساعد سجلاّ مفصّلاً حسب الحساب والعملية التي تكون مسجلة بصيغة تسلسلية وبطريقة منتظمة.
يمكن أن يفتح المحاسبون العموميون العدد الضروري من الدفاتر المساعدة وهذا حسب أهمية العمليات التي يتطلب تسجيلها.
يكون الدفتر المساعد مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم II بهذا القرار.