قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة
المادة 3
يعتبر الدفتر اليومي سجلا تسجل فيه جميع العمليات المحاسبية يوميا وبشكل متسلسل.
يحدد الدفتر اليومي أصل كل عملية ومراجع الوثائق الثبوتية المتعلقة بها.
تسجل العمليات التي لها نفس الطبيعة ونفس القيد المحاسبي في عملية محاسبية واحدة.
يكون الدفتر اليومي مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم له I بهذا القرار.