قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرة الاقليمية لقباضات الضرائب المختلفة لبريكة وضاحية باتنة . 1555
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الموفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبريكة .
طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 يناير سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في المجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر 1970 اسماعيل محروق الجدول البلديات الواقعة في تعيين القباضة مقر القباضة المصالح الأخرى المسيرة الدائرة الأقليمية للقباضة ولاية باتنة دائرة باتنة تلغى تلغى بريكة بريكة عين التوتة - نقابة الرى لعين التوتة النقابة المشتركة بين البلديات من أجل تسيير اللوازم التابعة لعين التوتة النقابة المشتركة بين البلديات من أجل المحافظة على الوثائق واستغلال الحالة المدنية التابعة العين التوتة ضاحية باتنة باتنة تضاف تضاف عين التوتة نقابة الرى لعين التوتة النقابة المشتركة بين البلديات من أجل تسيير اللوازم التابعة لعين التوتة
- الناقبة المشتركة بين البلديات من أجل المحافظة على الوثائق واستغلال الحالة المدنية التابعة لعين التوتة 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.