المادة 9
يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 | ديسمبر سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل رابح بيطاط الموقع الرسم الشكل المساحة السنوى البلدية المكان بالضبط للدولة مستطيل | 109 م 2 مرسى صخرة العجوز في 300 دج الكبير الجهة الغربية من رأس حصن مرسى الكبير وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزير الداخلية ، يقرر ما يلى :
سطيف المادة الاولى والتابعة : لدائرة تعتبر بلدية سطيف عين منطقة أبسة الواقعة في عمالة منكوبة ، وذلك خلال الفترة ما بين أول يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 •