قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث دور لأبناء الشهداء . 1440
المادة 2
تفتح ببوسعادة ( عمالة المدية ) دار لأبناء الشهداء تسمى « ابن النوي على » تتسع ل 130 سريرا