قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 8
تحدد التعريفة القاعدية القصوى المطبقة على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية ب : 1,40 دج للكيلومتر الواحد المقطوع على كل مقعد.
تكون الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية محل تعريفة جزافية توضع على أساس سعر الكيلومتر الواحد وتقاس كذلك حسب .
الكثافة العمرانية أو محيط النقل الحضري.