قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 7
تحدد التعريفة القاعدية القصوى المطبقة على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية ب : 1,00 دج للكيلومتر الواحد المقطوع عن كل مقعد . .