قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 6
ينطلق العداد في كل رحلة تكون بناء على مكالمة هاتفية ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد فيها وقت النداء سيارة الأجرة المطلوب منها أن تقوم بالرحلة.
ولا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك.