قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 5
تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر بالنسبة للرحلة التي يتم جزء منها خلال ساعات النهار وجزء آخر خلال ساعات الليل يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية