قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 3
تؤسس التعريفات التكميلية على ما يأتي:
التكفل حسب الرحلة (لا) حسب كل راكب ) 6,00 دج، المبلغ الأدنى المقبوض. 8,00 دج .
التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) ..... 10,00 دج، أسعار نقل الأمتعة.. 4,00 دج
- نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة ....... مجانا.