قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 10
يحسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع (4) وعشر (10) سنوات نصف مقعد ويحسب للأطفال البالغين من العمر أكثر من عشر (10) سنوات مقعد كامل.