قرار

قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية خدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.