قرار

قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1444 الموافق 16 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.