المادة 2
ي حدد عدد ف رق الت فت يش على مس توى ال مدي ريات ال ولائي ة لل تجارة والم ف تش ي ات الإقل ي مي ة وم فت ش يات م راقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والب حري ة وال جوي ة وال من اطق والم خ ازن تحت الجم ركة بسبعمائة وتسع وعشرين (729) فرقة تفتيش.
ال مادة 3 : ينشره ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 وزير المالية وزير التجارة محمد جلاب عمارة بن يونس عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة