قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 10.000 م2 تابعة للتجزئة رقم 13 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة بالبلدة المذكورة . 566
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 10.000 م2 تابعة للتجزئة رقم 13 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة بالبلدة المذكورة . 566
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.