قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة ارض مساحتها 85 327 م 2 كانت ملكا لفستاف غراف قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للعوانة 470
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة ارض مساحتها 85 327 م 2 كانت ملكا لفستاف غراف قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للعوانة 470
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.