قرار
قرار مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
قرار مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.