قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 هشت سنة 1967 يتضمن الغاء المركز المهني القروى بعين الحمام . 1208
المادة 3
يكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الكاتب العام احمد حوحات وزارة الانباء