قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 هشت سنة 1967 يتضمن الغاء المركز المهني القروى بعين الحمام . 1208

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.