قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 هشت سنة 1967 يتضمن الغاء المركز المهني القروى بعين الحمام . 1208
المادة الأولى
فتح المادةيلفى المركز المهني القروى لعين الحمام عمالة تيزي وزو » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتتحمل بلدية عين الحمام أصول وخصوم المركز المهني القروى لعين الحمام .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الكاتب العام احمد حوحات وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.