قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 هشت سنة 1967 يتضمن الغاء المركز المهني القروى بعين الحمام . 1208
المادة الأولى
يلفى المركز المهني القروى لعين الحمام عمالة تيزي وزو » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .