قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي
المادة 3
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995.